-
القانون رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بقانون 92 / 2003
والذى يضم جميع القواعد الأساسية التى تحكم جميع جوانب شئون الطيران
المدنى و يعتبر هذا القانون الشريعة العامة للطيران المدنى المصرى الذى
يحكم وينظم شئون الطيران المدنى ويشمل هذا القانون الابواب التالية:
أحكام عامة – المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ــ
صلاحية الطائرات للطيران ــ قواعد الجو ــ
الاجازات وتعليم الطيران ــ الوثائق والسجلات ــ الأحكام العامة للنقل
الجوى والأشغال الجوى ــ
عمليات النقل الجوى والأشغال الجوية ــ حوادث ووقائع الطائرات ــ البحث
والإنقاذ ــ
المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات ــ
الجرائم التى ترتكب ضد أمن سلامة الطيران المدنى ــ العقوبات والجزاءات
ــ
الطائرات العسكرية الأجنبية ــ المركبات الهوائية الاخرى .
-
القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1989 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطيران
المدنى
-
قانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الخاص بشركات قطاع الأعمال
العام
-
قانون رقم 3 لسنة 1997 بشأن إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال
المطارات وأراضى النزول
-
قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته
التنفيذية
-
قرار وزير النقل والمواصلات رقم 391/ط لسنة 1998 بتحديد حقوق
الارتفاق الجويه والمعدل بقانون رقم 92 لسنة 2003
-
القرار الجمهورى رقم 72 لسنة 2001 بانشاء شركات فى مجال الطيران
-
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 56 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم وزارة الطيران المدنى
-
قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران الى شركة
قابضة تسمى الشركة القابضة لمصر للطيران
-
قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى
الى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
وتسمى (شركة ميناء القاهرة الجوى)