التعاون
الدولي في مجال تقديم خدمات البحث والإنقاذ
على
سلطة الطيران المدني المصري ومركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع التنسيق مع
الجهات المعنية بالدول المجاورة الموقعة على اتفاقية شيكاغو في مجال التعاون
لتقديم خدمات البحث والإنقاذ فيما بينهم فى إطار المعاملة بالمثل كالآتي:
(أ)
تقوم سلطة الطيران المدني المصري ومركز البحث والإنقاذ
التابع لوزارة الدفاع كلما كان ذلك ضروريا أن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ التابعة
لها مع مثيلاتها في الدول المجاورة الموقعة على اتفاقية شيكاغو.
(ب)
تقوم سلطة الطيران المدني
المصري ومركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع كلما كان ذلك ضروريا ،أن تضع
إجراءات مشتركة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ التابعة لها مع مثيلاتها في الدول
المجاورة الموقعة على اتفاقية شيكاغو.
(ت) تقوم سلطة
الطيران المدني المصري التنسيق مع الجهات المعنية على الإجراءات التي تتخذ للتصديق
وسرعة السماح لوحدات الإنقاذ التابعة لدول أخرى بالدخول إلى إقليم معلومات طيران
القاهرة (FIR) ،بغرض البحث عن موقع حوادث الطائرات وإنقاذ الناجين من تلك
الحوادث،بما يتوافق مع القواعد القياسية المحلية والدولية في هذا المجال.
(ث) تقوم سلطات
الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو التي ترغب في أن تدخل وحدات الإنقاذ التابعة لها
إلى إقليم معلومات طيران القاهرة (FIR) لأغراض عمليات
البحث والإنقاذ ،أن ترسل طلبا إلى سلطة الطيران المدني المصري (مركز العمليات
وإدارة الأزمات يعمل على مدار 24 ساعة) أو مركز تنسيق الإنقاذ JRCC)) أو مركز مراقبة المنطقة المعتمد بجمهورية مصر العربية ،على أن
يتضمن التفاصيل الكاملة للمهمة المتوقعة والحاجة إليها.
(ج) تقوم سلطة
الطيران المدني المصري (مركز العمليات وإدارة الأزمات يعمل على مدار 24 ساعة) أو
مركز تنسيق الإنقاذ (JRCC) أو مركز مراقبة
المنطقة المعتمد بجمهورية مصر العربية ،الإفادة فورا باستلام الطلبات التي ترد من سلطات الدول الموقعة على
اتفاقية شيكاغو التي ترغب في أن تدخل وحدات الإنقاذ التابعة لها إلى إقليم معلومات
طيران القاهرة (FIR) لأغراض عمليات البحث والإنقاذ ،والإشارة في أقرب فرصة ممكنة للشروط
أو الإجراءات لسرعة تنفيذ المطالب.
(ح) تقوم سلطة
الطيران المدني المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية لعقد
الاتفاقيات الثنائية والإقليمية فى مجال تقديم خدمات البحث والإنقاذ مع الدول
المجاورة وعلى أن تتضمن شروط دخول وحدات الإنقاذ التابعة لكل منها إلي
إقليم الدولة الأخرى ،و ينبغي أن تنص هذه الاتفاقيات على تعجيل دخول هذه الوحدات
بأقل قدر ممكن من الإجراءات الشكلية.
(خ) تقوم سلطة
الطيران المدني المصري التنسيق مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية ومركز البحث والإنقاذ على إجراءات تلبية
الاحتياجات الآتية:
(1)
طلب العون من مراكز تنسيق الإنقاذ الأخرى ،بما في
ذلك الطائرات أو السفن والقوارب أو الأفراد أو المعدات ،حسبما هو ضروري.
(2)
منح
أي تصريح ضروري لدخول مثل هذه الطائرات أو القوارب أو الأفراد أو المعدات إلى
إقليمها.
(3)
عمل
الترتيبات الضرورية مع سلطات الجمارك أو الهجرة المختصة أو السلطات المختصة الأخرى
بغرض تعجيل ذلك الدخول.
(د)
تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية
بجمهورية مصر العربية ومركز البحث والإنقاذ لوضع ضوابط والإمكانيات المتاحة لتقديم
العون لمراكز تنسيق الإنقاذ للدول الأخرى ،عندما تتطلب الأحوال ذلك ،بما فيه العون
على شكل طائرات أو قوارب أو أفراد أو معدات.
829 –
203 إجراء التدريبات العملية مع دول الجوار:
ينبغي
على مركز البحث والإنقاذ التنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري والجهات المعنية
الأخرى بجمهورية مصر العربية والدول المجاورة مع اتخاذ الترتيبات لإجراء تدريبات
عملية تشترك فيها مراكز تنسيق الإنقاذ التابعة للدول المجاورة للنهوض بكفاءة
تقديم خدمات البحث والإنقاذ في نطاق المسئولية.
829 –
205 تبادل الزيارات مع مراكز البحث والإنقاذ:
تقوم
سلطة الطيران المدني ومركز البحث والإنقاذ التنسيق بشأن اتخاذ الترتيبات لعمل
زيارات اتصال دورية بواسطة الأفراد العاملين في مراكز تنسيق الإنقاذ والمراكز
الفرعية التابعة لها إلى مثيلاتها من المراكز بالدول المجاورة.
829 –
207 التعاون مع الجهات الأخرى:
يقوم
مركز البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية(جوية/ بحرية/ برية) لاتخاذ
الترتيبات التي تكفل قيام جميع الطائرات والقوارب والخدمات والتسهيلات المحلية ،التي
لا تشكل جزاءا من تنظيم البحث والإنقاذ التابع لها ،بأن تتعاون تماما في البحث
والإنقاذ مع ذلك التنظيم وأن تقدم أي عون ممكن إلى الناجين من حوادث الطائرات
كالآتي:
(أ)
يقوم مركز البحث والإنقاذ التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ
الترتيبات التي تكفل قيام وحدات تقديم
خدمات البحث والإنقاذ بجمهورية مصر العربية، وكذلك القائمين بالتحقيق في حوادث
الطائرات بالتعاون مع المسؤولين عن رعاية للأشخاص الذين عانوا من الحادث.
(ب)
يسمح للجنة المشكلة من وزير الطيران المدني للتحقيق في حوادث
الطيران، بان ترافق وحدات البحث والإنقاذ، عندما يكون ذلك عمليا.
(ت) على مركز البحث
والإنقاذ تحديد نقط اتصال للبحث والإنقاذ تكون مهمتها استقبال بيانات الاستغاثة عن
طريق نظم الأقمار الصناعية الدولية للاستغاثة في مجال البحث والإنقاذ (COS SPAS - SARSAT).
(ث)
يجب التنسيق الجيد بين مركز البحث والإنقاذ والسلطات البحرية
لضمان تقديم خدمات البحث والإنقاذ بكفاءة عالية.
(أ)
تقوم
سلطة الطيران المدني المصري التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ لنشر جميع المعلومات
الضرورية لدخول وحدات الإنقاذ التابعة للدول الأخرى إلى إقليم معلومات طيران
القاهرة (FIR).
(ب) تقوم سلطة
الطيران المدني المصري التنسيق مع الجهات المعنية ،لتوفر عند الطلب ومن خلال مراكز
تنسيق الإنقاذ بجمهورية مصر العربية المعلومات بخصوص خطط عمل البحث والإنقاذ داخل
إقليم معلومات طيران القاهرة (FIR).
(ت) ينبغي على مركز
البحث والإنقاذ تسجيل معلومات عن موقع السفن فى البحار أن تنشر ،بصفة منتظمة ،والى
الحد الممكن عمليا ،تلك المعلومات إلى الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو الأخرى التي
تطلبها.
(ث) تقوم سلطة
الطيران المدني المصري بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ إلى الحد المرغوب فيه
والممكن عمليا ،أن تنشر على الجمهور توجيهات عن التدابير الواجب اتخاذها عندما
يوجد سبب للاعتقاد بأن طائرة ما في حالة طوارئ ،وفى حال وقوع حادث طيران.
(ج)
يقوم مركز البحث والإنقاذ بإتاحة جميع المعلومات المفيدة
للاستفادة منها بواسطة مراكز البحث والإنقاذ الأخرى.
829 –
211 تكاليف معونة البحث والإنقاذ :
يلتزم
مستثمر الطائرة المعانة أو الأشخاص أو المؤسسات طالبه الخدمة بدفع نفقات معونة
البحث والتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث الطائرات والمكافآت المستحقة حتى
ولو كانت الطائرة المعانة أو المؤسسة طالبة الخدمة ملكا للمعين.
829 –
213 الجهات المختصة بدعاوى البحث
والإنقاذ:
(أ)
تطبق
المواد المدرجة بقانون الطيران المدني المصري في شأن الدعاوى الخاصة بتقديم خدمات
البحث والإنقاذ.
(ب) تطبق الشروط
والبنود المدرجة في الاتفاقات الثنائية ومحاضر تنسيق التعاون بين الجهات المعنية
بخدمات البحث والإنقاذ.
من 829 – 215 إلى 829-
299: محجوزة
(Reserved)